پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص171

مدركه هو الوجوه المذكورة في المقام، فلا يكون هنا اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام).

الوجه الثاني: المتبادر من الفعل هو الاختياري ان المتبادر من الفعل هو الاختياري، فالحكم المترتب على فعل يكون مترتبا على فعل اختياري لا على فعل غير اختياري، فالمناط في التفرق الموجب لسقوط الخيار هو التفرق الصادر عن المتفرق باختياره لا الصادر بالاكراه، فانه حينئذ لا يسقط الخيار بل يتمسك باصالة بقاء الخيار ويحكم بعدم سقوطه.

وقد اشكل عليه المصنف بانه يمكن منع التبادر، فان المتبادر هو الاختياري في مقابل الاضطراري الذي لا يعد فعلا حقيقيا قائما بنفس الفاعل، بل يكون صورة فعل قائمة بجسم المضطر، لا في مقابل المكره الفاعل بالاختيار لدفع الضرر المتوعد على تركه، فان التبادر ممنوع، ثم ذكر ثانيا: انه لو تم هذا انما يتم في صورة الاكراه والاضطرار على التفرق مع التمكن من الفسخ، مع أن المشهور ذهب في هذه الصورة الى سقوط الخيار.

أقول: أما جوابه الثاني، أي النقض بصورة الاكراه على التفرق مع تمكنه من الفسخ، فهو متين.

وأما جوابه الاول فلا يمكن المساعدة عليه، فانه لا فرق بين الاضطرار والاكراه، بل الظاهر ان المتبادر من الفعل هو الاعم من الاختياري وغير الاختياري الشامل لصوره الاضطرار ايضا، فان الاختيار لم يؤخذ في الافعال لا بموادها ولا لهيئاتها، اما موادها فواضح، فلان مثل التفرق والقعود والقيام والجلوس والنوم ونحوها من مواد الافعال أعم من