پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص169

وبعبارة اخرى هل يعتبر في التفرق أن يكون اختياريا من كلا الطرفين أو يكفي من أحد الطرفين، أو لا يعتبر الاختيار في شئ من الطرفين أصلا.

الظاهر انه لا يعتبر الاختيار في حصول مفهوم التفرق اصلا، فانه أمر تكويني يحصل بمجرد انفصال أحد الجسمين عن الاخر، وبعبارة اخرى ان التفرق والانفصال من الامور النسبية، وهو يتحقق من الطرفين بمجرد تباعد أحد الجسمين عن الاخر، وإذا انفصل أحدهما عن الاخر باي نحو كان يحصل التفرق من الطرفين حقيقة، وأما سقوط الخيار بمطلق التفرق وعدم سقوطه فهو مطلب آخر غير مربوط بالمقام.

وأما ما ذكره المصنف من قوله: فذات الافتراق من المتحرك واتصافها بكونها افتراقا من الساكن، فلا معنى له، فان الافتراق حقيقة يحصل من الطرفين بمجرد تفرق أحدهما عن الاخر كما لا يخفى، فلا نعقل معنى لكون ذات الافتراق من المتحرك واتصافها بكونها افتراقا من الساكن كما هو واضح لا يخفى.

ويدل على تحقق الافتراق بمجرد تفرق أحدهما قوله (عليه السلام): قمت فمشيت خطأ ليجب البيع حين افترقنا، حيث اثبت افتراقهما بمجرد انفصاله (عليه السلام) عن الاخر من غير أن يكون الاخر متحركا بل كان جالسا.

المسألة (1)عدم اعتبار الافتراق عن اكراه

قوله ( رحمه الله ): مسألة: المعروف انه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه إذا منع من التخاير.

أقول: لا شبهة ان موضوع عدم الفسخ هنا مركب من أمرين: أحدهما التفرق، والثاني عدم الفسخ.