مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص168
فمشيت خطأ ليجب البيع (1)، فان الظاهر من هذه الرواية الشريفة ان المشى خطأ يوجب سقوط الخيار، وان المشي لاجل اسقاط الخيار لا لغرض آخر.
وعليه فالمناط في سقوط الخيار هو ذلك واقله بثلاثة خطوات، فانه لو لم يكن المشى خطا موجبا لسقوط الخيار لكان ذكره في الحديث لغوا، فانه ليس من باب الصدفة، فان الحالات الموجودة حال البيع وبعده كثيرة، فلو لم يكن لذكر ذلك موضوعية لم يذكره الامام (عليه السلام) ولذكر غيره، فيعلم من ذلك أن المناط في سقوط الخيار بالتفرق هو ذلك، وان الامام (عليه السلام) طبق الكبرى الكلية على المورد الخاص، لا ان القضية شخصية في مورد خاص كما لا يخفى.
فتحصل ان ما يظهر من هذه الرواية الشريفة هو الميزان في سقوط الخيار بالتفرق.
الجهة الثانية: المدار هو الافتراق الكاشف عن الرضا أم لا؟ ثم انه هل يحصل التفرق بحصوله بالاختيار من أحد الطرفين وبالاضطرار عن الاخر أو بالاضطرار من الطرفين، أو لابد وأن يكون اختياريا من كلا الطرفين.
1 – عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: اني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع (التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، الفقيه 3: 127، عنهم الوسائل 18: 8)، صحيحة.
عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت الى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا (الكافي 5: 171، عنه الوسائل 18: 8)، صحيحة.