پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص166

3 – افتراق المتبايعين

قوله ( رحمه الله ): من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين.

أقول: يقع الكلام في جهتين:

الجهة الاولى: في أن المدار في الافتراق الموجب لسقوط الخيار

أي شئ، هل هو طبيعي الافتراق ولو بمقدار اصبع أو بمقدار شعره، أو المناط هو الافتراق بمقدار خطوة، أو المناط هو الافتراق العرفي، وجوه ثلاثة التي ذكرها المصنف.

الجهة الثانية: في أن ما يوجب سقوط الخيار من الافتراق وان موضوع الحكم هو الافتراق بما هو افتراق، أو ان الموضوع هو الافتراق الكاشف عن الرضا، وأما ما كان عن اكراه لا يوجب سقوط الخيار.

الجهة الاولى: المدار في الافتراق الموجب لسقوط الخيار 1 – ذكر المصنف ان الافتراق بما هو افتراق موجب لسقوط الخيار قليلا كان أم كثيرا، فان الظاهر من الادلة هو حصول الخيار بمجرد الافتراق وانفصال الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما حين العقد، فإذا حصل مسمى الافتراق وصدق الطبيعي سقط الخيار.

والذي يصرح ان مراد المصنف هو ذلك ما ذكره في ذيل كلامه، من قوله: فلو تبايعا في سفينتين متلاصقتين كفى مجرد افتراقهما.

2 – اعتبار الخطوة في الافتراق المسقط للخيار، فقد ذكره جماعة اغترارا بالتمثيل بالخطوة الواقعة في كلمات جماعة، ولكنه لا دليل عليه بوجه، وانما ذكره جماعة من باب المثال، وعلى تقدير انهم ذكروا ذلك من باب التحديد فلا دليل عليه، لانه لم يرد من الشرع ما يوجب التحد