مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص163
واحد من الفسخ أو الامضاء، فالطبيعي ايضا في حكمه، فكأنه فرد واحد، وقد احتمل هذا الوجه في ثبوت الخيار للورثة بموت المورث، وقالوا بأن هنا حينئذ خيار واحد، فاي من الورثة سبق الى اعماله فيسقط عن الباقين.
وقد يقال بكونه ثابتا لكل واحد، ولكن يكون الخيار الثابت للثاني في طول الخيار الثابت للاول أي من فروعه وشؤونه، سواء كان خياره في طول خيار الاول متعددا أو واحدا، وهذا كخيار الوكيل الواحد أو المتعدد من الموكل في اعمال الخيار.
وقد يقال بثبوته لكل واحد واحد من الاشخاص على نحو الاستقلال من غير أن يرتبط بالاخر اصلا.
أما على الاول فلا شبهة في سقوط الخيار عن البقية بسبق أحد افراد الطبيعة الى اعماله اما بالفسخ أو بالامضاء كما عرفت، فانه حينئذ ليس هنا الا خيار واحد، فلا يعقل بقاؤه بعد سقوطه بالاعمال اسقاطا أو اعمالا، فلا يبقى لخيار الثاني موضوع اصلا، لارتفاعه بفسخ السابق أو امضائه.
وعلى هذا فلو تقارن فسخ أحد افراد الطبيعة مع امضاء الفرد الاخر فلا مناص عن التساقط حينئذ، ولا يكون شئ من الفسخ أو الامضاء مؤثرا في العقد، فيكون الخيار باقيا على حاله، فان سقوطه وعدمه معا مستحيل للتناقض، لما عرفت ان ثبوت الخيار للطبيعة كثبوته لفرد واحد.
فكما لا يعقل تأثير صدور الفسخ والامضاء من شخص واحد، بأن يكتب باحدى يده الفسخ وبالاخر الامضاء ويبرزهما معا، أو يفسخ بلسانه ويمضي بكتابته أو باشارته، فان شيئا من ذلك لا يعقل، لانه