پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص162

اختر هي لا تدل على أزيد من الاختيار وهيئتها هي صيغة الامر، فلا دلالة في شئ من المادة والهيئة على ذلك أي سقوط الخيار، بل لا يستفاد منها الا امتحان الطرف وكشف حاله انه يمضي العقد ويسقط خياره أم لابد يريد الفسخ.

معارضة الفسخ والامضاءقوله

( رحمه الله ): ثم انه لا اشكال في أن اسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الاخر.

أقول: قد تقدم في أوائل الخيار ان امضاء أحدهما العقد لا يوجب سقوط خيار الاخر وكون العقد لازما من قبله بل هو باق على خياره، نعم ان فسخ أحدهما يوجب فسخ الاخر كما ذكره المصنف.

ثم تصدى المصنف لبيان صورة معارضة الفسخ والامضاء، وقال: لو اقتضت الاجازة لزوم العقد من الطرفين، كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف أحد المتعاقدين أو من طرفهما لمتعدد كالاصيل والوكيل، فاجاز أحدهما وفسخ الاخر دفعة واحدة، أو تصرف ذو الخيار في العوضين دفعة واحدة، كما لو باع عبدا بجارية ثم اعتقهما جميعا، حيث ان اعتاق العبد فسخ واعتاق الجارية اجازة، أو اختلف الورثة في الفسخ والاجازة تحقق التعارض، وظاهر العلامة في جميع هذه الصور تقديم الفسخ، ولم يظهر وجه تام، وسيجئ الاشارة الى ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى.

والتحقيق في بيان الكبرى في المقام، انه قد يقال بثبوت الخيار للطبيعي، بحيث كل من سبق الى اعمال الخيار من الفسخ أو الامضاء لا يبقى مجال للاخر اصلا، كما ان الشخص الواحد ليس له الا خيا