مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص160
فيدل ذلك على أن الرضا بالبيع وبسقوط الخيار يوجب السقوط بأي كاشف كان ذلك الدال، فكلما دل على رضا ذي الخيار بسقوط الخيار فيكون ذلك موجبا للسقوط كما لا يخفى، فان المناط هو الرضا لا ان للفظ خاص موضوعية بحيث يكون سببا للسقوط تعبدا، كما لا يخفى.
ويترتب على ذلك المسألتان اللتان ذكرهما المصنف بعد ذلك:
المسألة الاولى: عدم اعتبار لفظ خاص في اسقاط الخيار
الاولى: انه لا يعتبر في اسقاط الخيار لفظ خاص كما يعتبر ذلك فيالعقود والايقاعات على المشهور من العربية والماضوية وغيرهما، بل يسقط الخيار بكل ما يكون كاشفا عن الرضا من ذي الخيار على ذلك، لما عرفت ان المناط هو الرضا بالبيع وكونه لازما، وهو يحصل ولو بالاشارة بالحواس ونحوه.
وعلى هذا فيجري في الاسقاط ما يكون شبيها بالبيع الفضولي، كما إذا قال أحد غير ذي الخيار: اسقط خيار الفلاني، ثم يقول صاحب الخيار: أمضيت، فانه يكون ذلك اسقاطا، فان الامضاء مصداق لسقوط الخيار ومصداق للرضا به كما لا يخفى، فلا يعتبر هنا لفظ خاص لتحقق المناط المذكور باي
كاشف.
المسألة الثانية: اسقاط الخيار بلفظ: اختر
ما ورد في بعض الروايات وان كانت غير جامعة لشرائط الحجية، انه لو قال أحدهما لصاحبه اختر (1)، فهل يكون هذا اسقاطا للخيار أم لا؟ وقد
1 – عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر (درر اللئالي 1: 336، عنه المستدرك 13: 299)، ضعيفة