مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص158
ولكنه تقدم غير مرة ان الاجماع في مثل هذه المسألة ليس تعبديا، بل هو مبني على الوجوه المذكورة في المسألة.
2 – القاعدة المسلمة بين الفقهاء، ان لكل ذي حق اسقاط حقه، ولعل الوجه في ذلك قوله ( صلى الله عليه وآله ): الناس مسلطون على اموالهم، فان مقتضى ذلك هو تسلط ذي الحق بحقه فيفعل فيه ما يشاء بالفحوى وبالطريق الاولوية، فان الانسان إذا كان مسلطا لماله الذي من قبيل الاعيان فهو مسلط على حقه ايضا.
وفيه اما لمن له الخيار حق لاسقاطه أولا، أي ان هذا الخيار الثابت له اما من قبيل الحقوق أو من قبيل الحكم، فان كان من قبيل الحقوق فلا يحتاج الى التمسك بفحوى دليل السلطنة أو بمنطوقه، فان معنى الحق هو كون ذي الحق مسلطا على حقه بحيث يفعل فيه ما يشاء، وان لم يكن من قبيل الحقوق بل من قبيل الحكم فلا يقبل الاسقاط، سواء كان هنا دليل السلطنة أم لا.
وبعبارة واضحة قد ذكرنا في أول البيع انه لا فرق بين الحق والحكم من حيث كونهما مجعولين للشارع، بل كلاهما من الاحكام الشرعية التي جعلها الشارع، ولكن بعض هذه الاحكام قد فوضه الى المكلف وجعل اختياره بيده فله أن يتصرف فيه كيف يشاء، ونسمى ذلك حقا في الاصطلاح، وان كان حكما في الحقيقة ايضا، وهذا لا يكون الا إذا ثبت بالدليل، فبدونه لا يمكن أن يقال: ان هذا الحكم اختياره بيد المكلف، ولذا كلما شككنا في مورد انه يسقط باسقاط من له ذلك أو لا فالاصل بقاؤه وعدم سقوطه بالاسقاط تمسكا بدليله.
وعلى هذا فلا يمكن اثبات الحقية بدليل السلطنة، فانه ناظر الى الكبرى، وان كل من له السلطنة على شئ فله التصرف في متعلق سلطنته كيف يشاء، وبالفحوى يثبت جواز التصرف في الحق ومتعلقه، ولكن