مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص156
التذكرة (1) انه قد لا يجوز اشتراط اسقاط الخيار، لا من جهة اسقاط ما لم يجب، فانه لو كان صحيحا لكان جاريا في جميع موارد اشتراط اسقاط الخيار، بل من جهه اخرى، كما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه بأن قال: لله علي أن اعتقك إذا بعتك، وقال: لو باعه بشرط نفى الخيار لم يصح البيع، لصحة النذر ويجب الوفاء به، ولا يتم ذلك برفع الخيار لرفع موضوع النذر.
وقد ذكر المصنف ان ما ذكره العلامة مبني على أن النذر المعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له، ثم قال: وقد مر أن الاقوى في الشرط ايضا كونه كذلك.
أقول: لا يتم ما ذكره العلامة وارتضاه المصنف و اضاف إليه الشرط، صغرى وكبرى: وأما الوجه في عدم تمامية الصغرى، فلان عتق العبد لا ينحصر بفسخ العقد بخيار المجلس ثم عتقه، بل يمكن بوجه آخر كالشراء ثانيا أو تملكه بغير الشراء كالاتهاب أو التوارث، فانه مع الاطمينان برجوعه الى ملكه ثانيا لا مانع من عدم الفسخ، فعتقه لا ينحصر بصورة الفسخ فقطبل يمكن بغيره ايضا كما هو واضح.
وأما الوجه في عدم تمامية الكبرى، ان وجوب الوفاء بالنذر وكذا وجوب الوفاء بالشرط وجوب تكليفي كما تقدم قريبا، وقد عرفت انه لا ملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، بأن تكون المخالفة بالحكم التكليفي موجبة لبطلان المعاملة المنهية عنها ايضا، فلا دلالة للنهي عن شئ تكليفا على فساده وضعا الا بالقرائن كما في الخمر، نعم
1 – التذكرة 1: 518.