مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص155
وأما ما ذكره المصنف، من أن الشرط المذكور قبل العقد إذا لم يذكر في العقد ولو بالاشارة كان لغوا وان وقع العقد بانيا عليه، وأما ما ذكره فقد ظهر جوابه مما حققناه، فكان المصنف حسب ان قوام الربط والشرط كقوام المعاملات بالاظهار والابراز، وقد عرفت انه ليس كذلك.
والحاصل ان الشرط المذكور قبل العقد الذي يقع العقد في الخارج بانيا عليه كالمحذوف المقدر، فانه في حكم المذكور.
ومن هنا ظهر بطلان ما ذهب إليه شيخنا الاستاذ ايضا، من أن القصود والدواعي غير معتبرة في العقود ما لم ينشأ لفظ على طبقها، فمجرد وقوع العقد مبنيا على شرط مع عدم ذكره في متن العقد لا يؤثر في سقوط الخيار، وذلك لان الشرط الزام مستقل لا يرتبط بالعقد، فارتباطه به يتوقف على الالتزام به في العقد ومجرد البناء ليس التزاما به، ولا يقاس ذلك على أوصاف المبيع المعتبرة فيه بالارتكاز.
ووجه الظهور ان الغرض من الشرط هو ارتباط الالتزام العقدي بالالتزام الشرطي في نظر المتعاملين، بحيث يكون أحدهما مربوط بالاخر، ولا يلزم أن يكون على نحو معرفة غيرهما ايضا، فان تحقق حقيقة الشرط لا يتوقف على الاظهار كما يتوقف البيع عليه، فلو كانتحققه محتاجا الى فهم الغير ايضا لزم ان لا تحقق المعاملات الواقعة في الخفاء التي لا يطلع عليها غير المتعاملين.
فرع: فيما قيل بعدم جواز اشتراط اسقاط الخيار في مورد
قوله ( رحمه الله ): فرع: ذكر العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي الخيار.
أقول: كان كلامنا في سقوط الخيار بالشرط، وقد ذكر العلامة