مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص154
والوجه في ذلك هو ما عرفت، من أن المستفاد من معنى الشرط بحسب المتبادر من كلمته في الاخبار ومن العرف ومن تصريح اهل اللغة هو ما يكون مربوطا بشئ، وليس اظهاره بمظهر في مقام الانشاء من مقومات ذلك، فإذا كان ابراز المعاملة بانيا عليه فيكون مربوطا بها، فيكون الالتزامين أي العقدي والشرطي مرتبطين أي أحدهما بالاخر.
ولا يقاس ذلك بحقيقة المعاملات التي لا يترتب عليه الاثر الا بعد الاظهار والابراز لا بمجرد الاعتبار، وذلك لانا ذكرنا في أول البيع ان حقيقته عبارة عن اعتبار الكلية لكل من العوضين من كل من المالكين للاخر واظهاره بمبرز في الخارج وكذلك سائر المعاملات، فانها ليست مجرد اعتبار نفساني والا للزم أن يكون بمجرد الاعتبار النفساني أن يملك الاخر وليس كذلك حتى مع العلم بالاعتبار، كما إذا علم كل من المتبايعين بعلم الاشراق ان الاخر اعتبر ملكية ماله له وكذا العكس، فانه لا يكون هذا بيعا مادام لم يقترن بالاظهار، فحقيقة البيع وكذلك ان حقيقة سائر المعاملات متقومة بالاعتبار النفساني وبالاظهار الخارجي كما لا يخفى.
وهذا بخلاف حقيقة الشرط، فانه ليس متقوما بالاعتبار وبالاظهار الخارجي معا، بل معناه كما ذكرناه هو الربط بين الشيئين، وهو حاصل بمجرد البناء والقصد واظهار المعاملة وابرازها وانشائها بانيا عليه، فانهبمجرد ذلك يحصل الربط كما لا يخفى، فلا يحتاج الى اللفظ بوجه، وقد ذكر ذلك المحقق الايرواني ايضا (1)، فيجب الوفاء به للعموم، على أن التزامهما مقيد في نفس الامر، فلا يعقل التفكيك بينهما لكي يكون أحدهما واجب الوفاء دون الاخر.
1 – حاشية المحقق الايرواني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 3.