مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص152
بأن مراد الشيخ ليس هو ظاهر كلامه بل مراده ما ذكرناه.
ولكن الظاهر أن ما يستفاد من ظاهر كلامه هو مراد الشيخ، ولذا اشكل عليه العلامة بانه لا يكون الشرط المذكور قبل العقد واجب الوفاء الا إذا كان ايقاع العقد بانيا عليه، فانه يكون العقد مشروطا به.
وكيف كان فلا يهمنا كشف مراد الشيخ انه أي شئ اراد، وانما المهم انما هو بيان ان هذا الشرط واجب الوفاء أم لا.
والظاهر انه لا قصور في صدق مفهوم الشرط عليه وكونه واجب الوفاء ايضا بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط.
والوجه في أن الثاني يجب الوفاء به دون الاول، هو ان معنى الشرط هو الربط بين الشيئين كما في القاموس، حيث ذكر ان الشرط هو الالتزام، والالتزام في البيع ونحوه فانما يكون الالتزام بالشرط مربوطا بالالتزام العقدي، إذا كان الالتزام العقدي وابرازه باقيا على الشرط ومربوطا إليه، بحيث يكون بين الالتزامين ربط وعقدة ليتحقق معنى الشرط الذي ذكره اهل اللغة، وهذا المعنى هو المتفاهم عرفا، وكذلك هو المستفاد من قوله (عليه السلام): كل شرط سائغ ولازم الا شرط خالف الكتاب والسنة (1).
1 – عن على (عليه السلام) أنه قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فاشترط مواليها عليها ولاءها، اشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، فصعد المنبر فحمد الله وأثني عليه ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد (دعائم الاسلام 2: 247، عنه المستدرك 15: 31)، ضعيفة.
عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الشرط في الاماء لا تباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فانها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد(الكافي 5: 212، التهذيب 7: 67، عنهما الوسائل 18: 267)، صحيحة.
عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى جارية وشرط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم الا الميراث (التهذيب 7: 25، التهيب 7: 373، عنهما الوسائل 18: 268)، ضعيفة.