پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص150

لان الوصف ان كان مما يعتبر بحسب الارتكاز العقلائي سواء ذكر أم لا كاعتبار التسليم والتسلم، وأوصاف الصحة كظهور المبيع على ما وقعت المعاملة عليه، فلا شبهة في صحة ذلك الشرط ووجوب الوفاء به، فان مثل ذلك الشروط كالمذكور والارتكاز العقلائي، والارتكاز منالمتبايعين قائم مقام الذكر، فيكون واجب الوفاء لعموم: المؤمنون عند شروطهم، بل في تخلف أوصاف الصحة تفسده المعاملة.

وان كان من قبيل الاوصاف الكمالية، كوصف الخياطة والبناية والنجارة ونحوها، فلا يكون واجب الوفاء، إذ ليس هنا شرط حتى يجب الوفاء به كما سنذكر معنى الشرط، ولم يبرز هنا شئ يجب الوفاء به.

2 – وقد يكون الشرط مذكورا في ضمن العقد، اما تفصيلا كقوله: بعتك العبد الكاتب، أو على أن يكون كاتبا، واما اجمالا كما إذا ذكرت الشروط كلها قبل العقد وعند اجراء صيغة العقد يقول: بعتك الشئ الفلاني على ما ذكر من الشروط، فيشير بهذه الكلمة المبهمة الى الشروط المذكورة قبل العقد، فانه ايضا مذكور في ضمن العقد، فيكون مشمولا لعموم وجوب الوفاء بالشرط، فان الغرض ارتباط الشرط بالعقد وهو حاصل بمثل هذه الكلمات المبهمة.

وعلى الجملة الاشارة في ضمن العقد الى الشرائط المذكورة قبل العقد والمعاملة بانيا عليها مع اظهار تلك الشروط بمثل ما ذكر، كقوله: بعتك العبد على ما ذكر، لا يقصر عن الشرط المذكور في ضمن العقد صريحا في وجوب الوفاء بها، فانه حينئذ يبرز البايع بقوله: بعت كذا، تبديل ماله على هذا الشرط، فيكون ما بنى عليه من الشرط مبرزا مع حقيقة المعاملة كما لا يخفى، فكما يكون الالتزام العقدي المظهر بكلمة بعت واجب الوفاء، وكذلك الالتزام الشرطي المبرز بهذه الاشاره.