مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص149
هو الاول، لعموم الادلة الدالة على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين كما تقدم، وقد اختار المصنف انه لا يؤثر الفسخ كما ذكره في الوجه الثاني، وقد عرفت جوابه.
ثم انه إذا تخلف المشروط عليه ولم يفسخ العقد، قد عرفت انه يثبت الخيار للمشروط له، ولا يفرق في ذلك بين كون الفسخ مؤثرا أم لا، فاننفس بقاء العقد متزلزلا مخالف لغرض المشروط له، فيكون له الخيار لاجل التخلف بالشرط وان لم يكن فسخ المشروط عليه مؤثرا على تقدير الفسخ، إذ يكون البيع لازما وعدم كونه متزلزلا مما هو محط غرض للعقلاء فلا اقل لنفس المشروط له.
ولا ينافي ذلك لزوم العقد شرعا، فانه من الاحكام الشرعية، والتزلزل انما هو مع قطع النظر عنه وفي نظر المتبايعين الحكومة العرفية مع قطع النظر عن الشرع والشريعة، كما إذا كان المتبايعين غير ملتزمين بالشرع والشريعة.
أنحاء اعتبار الشرط في المعاملة
قوله ( رحمه الله ): بقي الكلام في أن المشهور أن تأثير الشرط انما هو مع ذكره في متن العقد.
أقول: ما ذكره المصنف وان كان له مناسبة لما نحن فيه ولكنه من مسائل مبحث الشرط التي سنتكلم فيها، وتفصيل الكلام هنا على نحو الاجمال: ان اعتبار الشرط في المعاملة على أنحاء: 1 – ان لا يكون مذكورا، لا في ضمن المعاملة ولا قبلها ولا بعدها، ولم ينشأه المعاملة بانيا عليها ايضا، وهذا على قسمين