پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص147

انا ذكرنا مرارا ان معنى الشرط في العقد لا يخلو عن معاني ثلاثة بالسبر والتقسيم: 1 – أن يكون التزاما آخر في ضمن العقد مستقلا وغير مربوط بالالتزام العقدي، بأن يلتزم كل من المتبايعين بمبادلة مال بمال، ويلتزم أحدهما ايضا مقارنا لهذا الالتزام بأن يخيط ثوبا لصاحبه، فليس بينهما ربط الا صرف المقارنة الزمانية.

ولا شبهة ان هذا النحو من الشرط لا يجب الوفاء به بالاتفاق لكونه من الشروط الابتدائية، فليس المراد من الشرط التي حكموا بوجوب الوفاءبها هو ذلك.

2 – أن يكون الشرط مربوطا بالعقد، وهو على قسمين: الاول: أن يكون الالتزام العقدي مربوطا بالالتزام الشرطي، بحيث ان الالتزام العقدي منتف مع انتفاء الالتزام العقدي، مثلا معنى اشتراط الخياطة في ضمن بيع الدار هو ان الالتزام ببيع الدار انما هو في فرض الالتزام بالخياطة والعمل به وانهائه، والا فلا بيع هنا اصلا.

وفيه انه قام الاجماع على بطلان التعليق في العقود، فيكون هذا باطلا حتى إذا كان المشروط عليه يفي بالشرط كما لا يخفى.

الثاني: أن يكون الالتزام العقدي غير مربوط بالالتزام الشرطي ليكون تعليقا، ولكن كان الالتزام ببقاء العقد وابقائه منوطا بالتزام المشروط عليه بانهاء الشرط وابقائه، فيكون الالتزام بابقاء العقد وعدم قدرته على الفسخ والحل منوطا بكون المشروط عليه وافيا بالشرط والا فللمشروط له خيار الفسخ كما لا يخفى.

إذا عرفت ذلك فنقول: ان معنى الشرط في العقود بحيث يجب الوفاء به بالسبر والتقسيم ليس الا هو الثالث، وعليه فلا يعقل ولا نتصور