پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص145

وفي المقام حيث ان المشروط له قد اشترط على المشروط عليه عدم فسخ فيكون الوفاء به واجبا تكليفا، وإذا خالف ذلك وفسخ وقد فعل فعلا محرما ولكن لا يترتب عليه الحكم الوضعي، فان التكليف كما هو مشروط بالقدرة العقلية فكذلك مشروط بالقدرة الشرعية، فنهى الشارع عن شئ يوجب عجز المكلف عن اقدامه، ففي هنا أن نهى الشارع عن الفسخ بمقتضى وجوب الوفاء بالشرط يوجب عجز المكلف عن الفسخ شرعا، بمعنى انه لا يكون مؤثرا في الفسخ على تقدير وقوعه.

وفيه قد ذكرنا مرارا ان الحرمة التكليفية عن الشئ لا يستلزم الحرمة الوضعية وكون ذلك الشئ فاسدا وضعا، فانه يحرم التصرف في مال الغير بدون اذنه، مع أنه لو غصب أحد ماء الغير وطهر به ثوبه فانه يكون مؤثرا في الطهارة.

وفي هنا وان كان النهي متعلقا بالسبب ولكن الامر كذلك لو كان متعلقا بالمسبب ايضا، فلو كانت الطهاره الخبثية بالماء المغصوب مبغوضا للشارع مع عدم كون الفعل عباديا، وكأن يغصب أحد ماء من الغير وطهر به ثوبه فانه لا يتوهم أحد عدم حصول الطهارة هنا إذا لم يكن الفعل مما يعتبر فيه قصد التقرب.

ومعنى ان النهي التكليفي يسلب القدرة عن المكلف شرعا يعني انه قبل تعلق النهي بالفعل كان مرخصا في الفعل والترك، وبعده ليس له هذه السلطنة ولا يكون مرخصا في ذلك، بل لا بد من الترك، وأما ان هذه الحرمة مستلزمة للحرمة التكليفية أم لا، فهو أول الكلام.

وتظهر الثمرة فيما إذا صدر منه الفعل في حال الغفلة والنسيان، فانه لا يكون حراما ايضا.

نعم انما يدل النهي على الفساد إذا كان ارشادا إليه، كما في النهي عن