مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص144
فانه يقال: ان الجواز وعدمه من الاحكام الشرعية، فهو لا ينافي بالتزام المشروط عليه بابقاء العقد مع بقاء الشرط كما هو واضح.
لو خالف الشرط وفسخ هل يوجب الفسخ التأثير وضعا؟ قوله ( رحمه الله ): فلو خالف الشرط وفسخ، فيحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ.
أقول: لا شبهة ان وجوب الوفاء بالشرط وجوب تكليفي فمخالفته توجب العصيان، فهل يوجب الفسخ التأثير وضعا ايضا أم لا؟ قد احتمل المصنف عدم تأثير الفسخ حينئذ تارة وتأثيره اخرى، وقرب الثاني لعموم دليل الخيار، وقرب الاول لان وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب اجباره عليه وعدم سلطنته على تركه.
ثم اختاره وقال: انه أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال على وجوب ترتب آثار الشرط، وهو عدم الفسخ في جميع الاحوال حتى بعد الفسخ، فيستلزم ذلك كون الفسخ الواقع لغوا، كما تقدم نظيره فيالاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد على كون فسخ أحدهما منفردا لغوا لا يرفع وجوب الوفاء.
وقد اختار شيخنا الاستاذ ايضا عدم الفسخ، وان الحكم التكليفي والوضعي لا يجتمعان هنا، ولكن قربه بوجه آخر، وقد ذكر ذلك الوجه في كثير من الموارد، واجبنا عنه في غير واحد من المباحث، وحاصل هذا الوجه: ان النهي تارة يتعلق بالسبب واخرى بالمسبب، اما الاول فلا يوجب حرمة المعاملة المسببة عن ذلك السبب، فان حرمة السبب لا تستلزم حرمة المسبب كما لا يخفى، وعلى الثاني فيستلزم الفساد، لان الشرط يوجب سلب قدرة المالك على البيع من زيد.