مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص143
لا يكون جائزا تبعا لها، فان معنى الاشتراط فيها ان المشروط له يشترط على المشروط عليه في ضمنها الشرط المعين، فهذا الشرط الواقع في ضمن العقود الجائزة انما يكون مصداقا لقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم، فيكون واجب الوفاء، ولكن مقيدا ببقاء ذلك العقد الجائز، فإذا فسخ العقد الجائز يرتفع موضوع وجوب الوفاء، فكون الانسان مخيرا في رفع موضوع الوجوب لا يدل على استحالة ثبوت الوجوب على ذلك الموضوع.
وعليه فيمكن أن يشترط أحد الطرفين في العقد الجائز على الطرف الاخر شرطا ويكون الشرط واجب الوفاء بدليل الشرط دون العقد، فاشتراط عدم الفسخ بخيار المجلس من هذا القبيل، فيكون الشرط واجب الوفاء بدليل وجوب الوفاء بالشرط.
نعم فرق بين ما نحن فيه وبين سائر العقود الجائزة التي يشترط فيها شئ، وهو انك قد عرفت ان في سائر العقود الجائزة يجوز لاحد الطرفين فسخ العقد الجائز واعدام وجوب الوفاء بالشرط، ولكنهلا يجري في المقام، فان الشرط أعني عدم الفسخ انما تعلق بنفس العقد، فوجوب الوفاء بالشرط لا يمكن الا بعدم الفسخ وحفظ العقد، فلو فسخ العقد يلزم من ذلك عدم الوفاء بالشرط.
وبعبارة اخرى ان مفاد الشرط هو لزوم حفظ موضوعه، وايضا فيحرم الفسخ ابدا.
لا يقال: انه لا معنى للاشتراط اصلا في ضمن العقود الجائزة، فان معنى الشرط هو كون الالتزام الشرطي منوطا بالالتزام بابقاء الالتزام العقدي، ومن الواضح انه ليس هنا التزام بالبقاء لفرض كون العقد جائزا فيكون شرطا ابتدائية.