مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص141
وعلى هذا فشرط السقوط في العقد، بأن يشترط أحد المتبايعين على الاخر عند البيع سقوط خياره، فمرجعه الى أن المشروط عليه يسقط خيار الذي يثبت له بعد البيع عند العقد، وقد عرفت انه من قبيل الحق يقبل الاسقاط فليس لهذا البيان اشكال الا ما ذكره بعض الشافعية، من أنه اسقاط لما لم يجب، وهو وان كان صحيحا ولكنه لا دليل عليه بوجه غير دعوى انه من التعليق والاجماع قائم على بطلانه، وهو ايضا فاسد لقيام الاجماع هنا على السقوط كما عرفت، فانه ادعي بعضهم الاجماع في المقام.
وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ان اشتراط سقوط الخيار موافق للقواعد ولا يحتاج الى عموم: المؤمنون عند شروطهم.
صور جعل شرط سقوط الخيار في ضمن العقد
قوله ( رحمه الله ): ثم ان هذا الشرط يتصور على وجوه: أحدها أن يشترط عدم الخيار.
أقول: شرط سقوط الخيار في ضمن العقد يتصور على وجوه: الصورة الاولى: شرط عدم الخيارهذا الشرط هو المراد من اشتراط الخيار، وقد تقدم في ذلك وان توهم كونه مخالفا لمقتضى العقد تارة ولمقتضى الكتاب اخرى توهم فاسد كما عرفت.
وقد عرفت ان الخيار من قبيل الحقوق فيسقط بالاسقاط بعد التحقق وكذلك قبله، فليس فيه عيب الا سقوطه قبل الثبوت الذي هو من قبيل اسقاط ما لم يجب ولو خالف المشروط عليه فلم يسقط فيكون للمشرو