پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص140

وفيه مضافا الى انه دليل لبي يقتصر فيه على المورد المتيقن، وهو صورة التعليق في العقود، ان الاجماع هنا على خلافه كما تقدم، فلا وجه للمناقشة من هذه الجهة، وبالجملة فلا دليل على بطلان اسقاط ما لم يجب بوجه.

التحقيق في المقام

والذي ينبغي أن يقال: ان الخيار الثابت للمتبايعين في المجلس ما لم يفترقا من قبيل الحقوق التي تقبل السقوط، وقد قلنا في أول البيع انه وان كان لا فارق بين الحق والحكم، فان جميع ذلك حكم الهي مجعول لله تعالى، ولكن بعض اقسام الحكم اختياره تحت يد المكلف، فله اسقاطه أو ابقاؤه، ونسمى ذلك القسم من الحكم حقا، ولا يسقط حكما كالجواز في الهبة.

ومن الواضح ان خيار المجلس مما يقبل الاسقاط، وأوضح شئ يدل على أنه يسقط بالاسقاط ما في ذيل الاخيار الدالة على خيار المجلس والحيوان، فان في ذلك قال (عليه السلام): فذلك رضا بالبيع (1)، فان الظاهر من ذلك ان أمره بيده وليس ذلك مثل الهبة، فان الجواز في ذلك حكم لا يسقط بالاسقاط، بل ولو اسقطه الف مره، فايضا يبقى الجوازعلى حاله وإذا خالف ولم يسقط قد فعل فعلا محرما، ومع ذلك لو فسخ كان فسخه مؤثرا لعموم ادلة الخيار.

1 – عن على بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل ان نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء – الحديث (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 13)، صحيحة.