مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص139
ونظير ذلك ما سيأتي في الشروط، من أن الرجل يتزوج على امرأة وتشترط المرأة عليه أن لا يأخذ سرية أو امرأة اخرى (1)، فان هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة، فانه ثبت بهما جواز أخذ السرية والمرأة على الزوجة، وشرط خلافه مخالف للكتاب والسنة فلا يكون متبعا.
اذن فلم يبق في الرواية ما يوجب الاشكال عليها، الا توهم ان هذا الاسقاط اسقاط لما لم يجب، فان مقتضى الخيار ليس هو عقد المكاتبة ليكون حاصلا عند الاشتراط بل هو الحرية، ومن الواضح انها لم تحصل حتى تكون الامة الحرة ذا خيار في فسخ عقد النكاح وعدمه، فيكون الاسقاط عند الاشتراط في ضمن الاعانة اسقاطا لما لم يجب، وقد ذكر ذلك بعض الشافعية.
وفيه ان هذا صحيح، فانه يلزم أن يكون الاسقاط في ضمن الاعانة ان لا يكون لها خيار في فسخ عقد الزوجية، ولكنه لا دليل على عدم جواز اسقاط ما لم يجب فانه بلا دليل، فأي مانع أن يسقط الانسان ما لم يجب عليه بعد كما هو واضح، فيكفي في صحة ذلك تحقق ما يترتب فيه حصول ذلك الامر الساقط فعلا.
غاية الامر فللمدعي أن يدعي الاجماع على بطلان اسقاط ما لم يجب بدعوى كونه تعليقا.
1 – عن ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي امير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجهارجل وشرط عليها وعلى اهلها أن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتي عليها سرية فهي طالق، فقال (عليه السلام): شرط الله قبل شرطكم، ان شاء وفي بشرطه وان شاء امسك امرأته وتزوج عليها وتسري وهجرها ان اتت سبب ذلك، قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم – الى آخره، النساء: 3، واحل لكم ما ملكت ايمانكم – النساء: 3، واللاتي تخافون نشورهن – النساء: 34 (تفسير العياشي 1: 240، عنه الوسائل 21: 277)، ضعيفة.