مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص137
وذلك كما في صحيحة مالك بن عطية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له أب مملوك، وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك ان أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط ان لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال (عليه السلام): لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم (1).
فان الظاهر من هذه الرواية هو اشتراط عدم الخيار، مع أنه كان ثابتا للامة بعد ما صارت حرة، فيعلم من ذلك ان هذا الشرط ليس مخالفا للسنة والا لما طبقها عليه الامام (عليه السلام).
وفيه أولا: ان مورد الرواية اجنبي عما نحن فيه، فان موردها هو من قبيل اشتراط سقوط الخيار مما يقتضي الخيار في عقد ليس مقتضيا له، فان عقد المكاتبة ليست مقتضية للخيار بحيث انه بمجرد ذلك يحكم بكون الامة ذا خيار، وانما المقتضى له هو الحرية الحاصلة بعد اداء مال الكتابة، ومن الواضح انه لم يلتزم بذلك أحد، فلابد من الاقتصار بمورد الرواية.
ومن هنا لا وجه لتوهم الاولوية ايضا، بدعوى ان اشتراط سقوط الخيار في عقد هو مقتضى لذلك بطريق أولى، فانه لم يثبت في الاول الخيار في جميع الموارد بل في مورد الرواية فقط، فكيف يمكن اثباته في المقتضى للخيار بطريق الاولوية كما هو واضح.
وثانيا: قد ذكرنا في أول الخيارات ان اشتهار استعمال كلمة الخيار في
1 – الكافي 6: 188، التهذيب 8: 269، الفقيه 2: 352، عنهم الوسائل 23: 155، صحيحة.