پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص135

ولكنه بديهي البطلان، فانه على تقدير تمامية دلالة المستفيضة فهي تكون حاكمة على أدلة الخيار، لكونها مأخوذة في موضوعها، كحكومة أدلة الحرج والضرر على سائر الاحكام الالهية، كما ذكره المصنف ( رحمه الله )، في جهة المعارضة.

وأجاب عنه بأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد فيكون فاسدا، فان مقتضاه على ما هو ظاهر قوله (عليه السلام): البيعان بالخيار (1)، هو ثبوت الخيار، وهذا الاشتراط مخالف له، وفيه ان هذا شرط ليس مخالفا لمقتضى العقد، فان مقتضاه هو حصول الملكية وليس هذا مخالفا له، بل هو مخالف لثبوت الخيار، ومن الواضح ان ثبوته من احكام العقد لا من مقتضياته، بل الوجه ليست هي هذه كما لا يخفى.

ولكن الظاهر ان الرواية لا تدل على المقصود، لا من جهة ما ذكره المصنف، وذلك هو ما ذكرنا سابقا من أن الظاهر من هذه الجملة المباركة هو الحكم التكليفي، فان قوله ( صلى الله عليه وآله ): المؤمنون عند شروطهم، كقوله (عليه السلام): المؤمن عند عدته، يعنى ان مقتضى الايمان هو أن يجب للمؤمن أن يفي بما التزمه وبما وعده، وهذا الاستعمال من الاستعمالات المتعارفة ايضا، فيقال: المرء عند كلامه وعند رأيه وهكذا.

وعليه فلا دلالة في ذلك على المقصود هنا، فان اشتراط سقوط الخيار عند المعاملة غير قابل لتعلق الحكم التكليفي به، فان اشتراط سقوط الخيار بمعنى ان لا يكون له الخيار في هذا العقد غير مقدور له، بل هو من فعل الله تعالى، فان الله تعالى جعله ذا خيار، واشتراط عدمه ايضا راجع إليه وليس من افعال المتعاملين حتى يقدر على اسقاطه.

1 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): البيعان بالخيار حتى يفترقا (الكافي 5: 170، عنه الوسائل 18: 5)، صحيحة