مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص133
وأما في مفام الاثبات، فقد يتوهم شمول الادلة الواردة في باب خيار المجلس وخيار الحيوان الدالة على ثبوت خيار المجلس للبيع والمتبايع لما نحن فيه، ومن الواضح انه يصدق البيع والمتبايع على المتبايعين في الصرف والسلم، فلا وجه لاخراجهما عنها.
وفيه ان الموضوع في تلك الادلة هو المتبايعان أو البيعان، ومن الواضح انهما لا يصدقان على المتعاوضين والمتبايعين في باب الصرفوالسلم قبل التقابض، لعدم حصول البيع والشراء وعدم حصول التمليك والتملك، فكيف يصدق عليهما عنوان البيعان أو عنوان المتبايعين كما لا يخفى.
على أن خيار المجلس انما يثبت في مورد يكون التفرق موجبا للزوم العقد، كما هو مذكور في الروايات الدالة على ثبوت خيار مجلس، ومن المقطوع به ان التفرق هنا يبطل البيع لكونه قبل القبض كما لا يخفى.
ومن هنا اتضح انه لا يثبت خيار المجلس وكذلك خيار الحيوان قبل الاجازة للمالكين الحاضرين في مجلس العقد على الاول ومطلقا على الثاني، فانه ما لم يستند العقد اليهما فلا يصدق عليهما عنوان البايع ولا عنوان المشتري، ومن الواضح ان استناد العقد انما يكون بالاجازة لا قبلها.
ولا يفرق في ذلك بين القول بالكشف والنقل، فانه على كل حال فاستناد البيع والشراء اليهما من حين الاجازة فصدق البيع والمتبايع عليهما من زمان الاجازة وان حصلت الملكية من حين العقد على الكشف، فلا يمكن المساعدة على ما ذكره المصنف من الفرق بين الكشف والنقل.