مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص130
وبعبارة اخرى ان وجوب التقابض على القول به وجوب تكليفي، فالاية الشريفة ارشاد الى لزوم العقد فلا تدل على ذلك.
وثانيا: على القول بكون وجوب الوفاء تكليفا، ولكنه انما يفيد إذا ترتب عليه اثر، فأي اثر يترتب على بيع الصرف والسلم قبل التقابض، فان اثر البيع هو الملكية وهي بعد لم تحصل، وعلى هذا فبيع الصرف والسلم خارجان عن حدود وجوب الوفاء تكليفا، وعليه فلا يدل على وجوب التقابض كما لا يخفى.
وثالثا: على القول بترتب الاثر ايضا فالعقد هنا لم يتم، فانه انما يتم إذا كان موجبا لحصول الملكية، ومن الواضح انه موقوف على التقابض، وهو بعد لم يحصل فلا يكون العقد حاصلا.
وبعبارة اخرى العقد هو الالتزام الحاصل من الطرفين، بأن التزم كل منهما بأن يكون ماله للاخر في مقابل مال الاخر، وهذا المعنى بعد لم يحصل، فكيف يكون هذا واجب الوفاء كما لا يخفى.
وأما وجوب التقابض في بقية فليس من جهة اوفوا بالعقود (1) بل من جهة حرمة التصرف في مال غيره بدون اذنه، فان كل من العوضين صار مالا للاخر، فلابد من دفعه الى صاحبه، وأما في بيع الصرف والسلم فليس كذلك.
2 – ما ذكره العلامة ( رحمه الله ) من أن وجوب التقابض في الصرف والسلم من جهة شباهة ذلك بالرباء، فانه مع التأخير يكون الاجل ايضا قسطا من الثمن فيكون زائدا على الثمن تقريبا، فيشبه الربا.
وفيه ان هذا الوجه عجيب من العلامة، بل هو شبيه بالوجوه التي تذكر
1 – المائدة: 1.