مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص129
العقود اللازمة التي اشترط فيها لزوم عقد جائز فتكون تلك العقود الجائزة التي الشرط لزومها فيها ايضا جائزة، أي ترجع الى الحال الاولية، واما نقول لا نفهم معنى كلامه، واما يحمل على سهو القلم.
المسألة (5) جريان خيار المجلس في بيع السلم والصرف
قوله ( رحمه الله ): مسألة: مبدء هذا الخيار من حين العقد.
أقول: وقع الكلام في أن خيار المجلس مختص ببعض افراد البيع أو يجري في جميعها، فعلى القول بوجوب التقابض في الصرف فلجريان الخيار فائدة واضحة، وعلى القول بالعدم فالظاهر انه لا ثمرة للخيار، ومن هنا فلابد من التكلم في
المقامين: الاول في وجوب التقابض فيالصرف،
والثاني في ثبوت الخيار وعدمه.
المقام الاول: في وجوب التقابض في الصرف فقد استدل عليه بوجوه: 1 – بقوله تعالى: اوفوا بالعقود (1)، بدعوى ان الوفاء بالعقد واجب، فعدم الاقباض مخالف للوفاء بالعقد فيجب الاقباض لذلك، وهذا هو العمدة في المقام.
وفيه أولا: قد ذكرنا سابقا ان معنى الوفاء هو الانهاء والاتمام، فالامر بذلك ارشاد الى أن هذا الالتزام الحاصل بين المتبايعين لا ينهدم ولا ينعدم، فيدل على اللزوم بالمطابقة كما تقدم، فلا دلالة فيه على الوجوب التكليفي حتى يدل على وجوب التقابض تكليفا.
1 – المائدة: 1