پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص126

أزيد من ساعة أو نصف ساعة كالمأكولات والمشروبات، بل في غير ذلك ايضا إذا علم المتبايعان بعدم بقاء المبيع الا زمانا قليلا، فان المشتري بمجرد الشراء يبيعه من غيره كما هو واضح، مع أنه لم يلتزم به احد، بل ولا يمكن الالتزام به، فلا مناص من القول بثبوت الخيار لاطلاق الادلة ولكن تنتقل العين بعد الفسخ الى البدل.

وقد اشار شيخنا الاستاذ على ثبوت الخيار هنا، وحاصله: ان خيار المجلس انما يثبت فيما لم يكن بناء المتعاقدين على الاعراض عن العوضين، ومع علمهما بخروج المال عن المالية بمجرد البيع اما حقيقة أو شرعا فقد اقدما على ذهاب مالهما، ومن الواضح ان في بيع العبد ممن ينعتق عليه أو في شراء العبد نفسه أو في بيع الجمد في شدة الحر قد علما المتبايعان بأن المبيع تتلف، غاية الامر ان التلف في الاولين شرعي وفي الاخير مستند الى الحر فالتلف عادي، وعلى كل حال فلا يثبت الخيار في امثال ذلك.

وفيه أولا: ان ادلة الخيار غير مقيدة بما ذكر، بل هي تدل على ثبوت الخيار على وجه الاطلاق.

وثانيا: ان متعلق الخيار والفسخ هو العقد، فهذا لا يتوقف على البناء على اعراض المتبايعين عن العوضين وعدم اعراضهما عنهما.

وثالثا: فلازم كلامه عدم ثبوت الخيار فيما جرت العادة بتلف المبيع، أو علما بذلك بعد ساعة أو ساعتين، كما إذا كان المبيع طعاما كالخبر ونحوه، فان من يشتري الخبز فيأكله بعد زمان قليل فالبايع يعلم ذلك وكذلك أمثاله، ولم يتوهم أحد سقوط الخيار هنا كما لا يخفى.

وعلى كل فلا نعرف وجها صحيحا لما ذكره العلامه ( رحمه الله ) من عدم ثبوت الخيار في بيع الجمد ونحوه.