مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص122
عرفت مرارا ان الفسخ انما يتعلق بالعقد ويرفع الالتزام الحاصل من المتبايعين ويترتب عليه استرداد العين ان كانت باقية، ورد البدل ان كانت العين تالفة.
وعليه فرد العين الى ملكه ليس تملكا جديدا كالتملك الابتدائي بل هي مملوكة للمولي بعين الملكية السابقة، غاية الامر قد كانت منقطعة بالبيع وممنوعا عنه به وقد ارتفع المانع بالفسخ ورجع الى حاله الاولى وصار ايضا مملوكا لمولاه بالملكية الاولية كما هو واضح، ومن هنا قال الشافعي: ان الزائل العائد كأنه لم يزل، وما ذكروه موافق للاعتبار وان لم يكن عليه دليل.
وعلى هذا فلا مانع من ثبوت الخيار هنا، فإذا اعمل الكافر خياره وفسخ العقد وارجع العبد الى ملكه ثم يجبر على البيع ايضا.
وعلى الجملة لا نعرف وجها لسقوط الخيار هنا، فلا يكون هذا المورد من المستثنيات كما لا يخفى، لاطلاق ادلة الخيارات.
وقد يقال ان رجوع العين بالفسخ الى ملك الكافر ثانيا ايضا مثل التملك الابتدائي فيكون سبيلا للكافر على المؤمن فلا يجوز، فلا يرجع العبد المسلم الذي بيع على الكافر إليه ثانيا بالفسخ ايضا.
وقد ظهر جوابه مما تقدم، فان الفسخ ليس من المملكات ليكون ارجاع العين به تملكا جديدا، بل هو يرفع المانع عن استمرار الملك الاول.
وعلى تقدير صحة هذا الوجه مع القول بثبوت الخيار للكافر ايضا كما هو مقتضى الوجه الاول لاطلاق ادلة خيار المجلس، فلا بد من الالتزامبثبوت الخيار وعدم رجوع العبد الى ملك الكافر ثانيا، بل يرجع إليه بدله.