پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص120

عبدا فانه ينعتق على البايع الذي هو ابنه، وعليه فلا يبقى موضوع للخيار اصلا، فانه كان مترتبا على الملكية وهي لم تحصل بعد، ولكن هذامجرد فرض، فانه لا دليل على الانعتاق بمجرد البيع كما هو واضح، وان كان الخيار مترتبا على البيع وكان العتق مترتبا على الملك كما هو كذلك، فحينئذ لو فسخ ذي الخيار العقد فانه لا يبقى موضوع للانعتاق.

وهذا الفرض صحيح، ولكن كلام صاحب المقابس في البيع المتعارف لا في البيع السلم، وقد ذكرناه من أن الفرض خارج عن مورد كلامه، على أن مفروض الكلام هو اجتماع الخيار والانعتاق في محل واحد وملاحظة دليلهما وتقديم أحدهما على الاخر، وفي المقام لم يجتمعا في آن واحد بل كان الخيار مقدما على العتق موضوعا وكان ثبوته ايضا مقدما عليه، فأعماله لا يبقى مجالا للعتق فضلا عن الاجتماع.

وعلى كل حال لم نتحصل من كلامه وتشقيقه ما يفيدنا بوجه اصلا، وعلى الجملة لم نعرف وجها صحيحا وفائده لما تشققه وقسمه الى شقوق و اقسام، والحق انه لا وجه لسقوط الخيار هنا، لما ذكرناه من تعلق الفسخ بالعقد دون العقد كما اعترف به صاحب المقابيس أخيرا، فيكون ذلك مثل الارش.

المورد الثاني: العبد المسلم المشترى من الكافر

قوله ( رحمه الله ): ومنها: العبد المسلم المشترى من الكافر، بناء على عدم تملك الكافر المسلم اختيارا.

أقول: من جملة الموارد التي ذكر عدم ثبوت الخيار فيها هو بيع العبد المسلم من الكافر جبرا، فانه لا خيار للبايع حينئذ، والا يلزم أن يكون مثل الاول.