پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص119

أما الاول، فتوضيح ذلك: ان كان البيع متقدما رتبة على الملك وكان الخيار ايضا مترتبا على البيع فيكون مقدما على الانعتاق رتبة، لان الفرض ان الانعتاق انما ترتب على الملك، وان كان الملك متقدما على البيع رتبة وترتب الخيار على الملك والانعتاق على البيع كان الخيار ايضامتقدما على الانعتاق، وان كان العكس فالانعتاق مقدم على الخيار رتبة.

وبعبارة اخرى قد يكون الخيار مقدما على الانعتاق رتبة، وقد يكون الانعتاق مقدما على الخيار رتبة، وعلى كل حال سواء كان الخيار مقدما على الانعتاق أو الانعتاق مقدما على الخيار فلا يترتب عليه ثمر اصلا، لانا ذكرنا مرارا في كثير من الابحاث ان المدار في اجتماع الحكمين وعدمه وتقدم أحدهما على الاخر وبالعكس هو ملاحظة الاتحاد في الزمان، فبمجرد الاختلاف بحسب الرتبة لا يفيدنا بوجه، ومن الواضح سواء قلنا بتقدم الخيار على الانعتاق رتبة أو بالعكس، وعلى كل حال فموضوع كليهما أعني البيع والانعتاق انما تحققا في زمان واحد فيترتب عليهما الخيار والانعتاق ايضا في زمان واحد، وان كان ترتب أحد الحكمين مقدما على الاخر من حيث الرتبة لتقدم موضوع أحدهما على الاخر كذلك.

وأما على الثاني، بأن يكون موضوع أحد الحكمين مقدما على الاخر من حيث الزمان، فيكون أحد الحكمين ايضا مقدما على الاخر من حيث الزمان، كما إذا فرضنا في مورد قد حصل البيع ولم يحصل الملك بعد، كما في بيع السلم، فان البيع قد حصل عند اجراء الصيغة ولكن الملكية مشروطة بالقبض.

وعليه فان قلنا بكون الانعتاق مترتبا على البيع والخيار مترتبا على الملك، فبمجرد تحقق البيع يترتب الانعتاق على البيع، كما إذا كان الثمن