مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص117
الفسخ يجعل العقد كان لم يكن وكان التصرف وقع في ملك البايع، وفرض العقد كان لم يكن مثلا إذا اشترى أحد من البايع خبزا فاكله ثم فسخ العقد فمعناه ان الاكل قد وقع في ملك البايع.
وعليه فلا يجري ذلك في شراء الشخص عموديه، فانه بمجرد الاشتراء ينعتق عليه بعد حصول الملكية له آنا ما، وإذا انعتق فلا يمكن أن يفرض بالفسخ كون العتق واقعا في ملك البايع، فان العبد ليس من عمودي البايع حتى ينعتق عليه بل هو من عمودي المشتري، فلا يعقل جريان الفسخ هنا اصلا، فلا يجري خيار المجلس في شراء الشخص عموديه كما هو واضح.
وبالجملة حيث لا يمكن فرض كون العتق في ملك البايع لعدم كون العبد ابا له مثلا، فلا يمكن فرض الفسخ هنا لعدم تحقق معناه الذي كان عبارة عن فرض كون التلف في ملك البايع، وإذا لم يجر معنى الفسخ هنا فلا يجري فيه الخيار ايضا.
وفيه أولا: ان لا داعي لهذا الفرض فانه التزام به بلا ملزم، فلماذا نفرض كون الفسخ هو فرض تلف المبيع في ملك البايع كما لا يخفى.
وثانيا: لازم ذلك عدم الخيار في صورة التلف الحكمي، بأن يبيع المشتري ما اشتراه من البايع الى الثالث، فانه لا يمكن هنا ايضا فرض كون البيع في ملك البايع، فانه مضافا الى انه لا بيع الا في ملك لانه وقع في ملك المشتري ان لازم ذلك رجوع الثمن الى البايع وليس كذلك قطعا، فانه مال للمشتري فلا مساس له بالبايع كما هو واضح، وأما في صورة التلف الحقيقي فلا يجري النقض لامكان فرض كون التلف في ملك البايع، فلا يقاس بالتلف الحكمي مثل البيع ونحوه.
5 – ما ذكره صاحب المقابيس، وحاصله ان ثبوت الخيار لمن انتقل عنه مبني على أن الخيار والانعتاق هل يحصلان بمجرد البيع أو بعد