پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص116

وبعبارة اخرى ان التلف بل التصرف ولو كان قليلا وان كان يوجب سقوط الخيار ولكنه واقع بعد تحقق البيع وحصوله النقل والانتقال، وأما التصرف الحاصل بايجاد أحد ركني البيع كما يتحقق هنا بالقبول فلا يوجب سقوط الخيار، وعليه فإذا فسخ كل من البايع أو المشتري العقد فيرد بدل العين التي في حكم التالف كما هو واضح.

3 – ان في شراء العمودين وان كان يحصل النقل والانتقال حقيقة الا أنه آني، فلا يقبل الا العتق، فلا يقبل المورد تعلق الفسخ والرد به، فان الحر لا يصير عبدا، وعلى هذا فأدلة الخيار تكون منصرفة عن المقام.

وبعبارة اخرى ان منصرف أدلة الخيار صورة بقاء العوضين، فإذا تلف أحدهما أو كلاهما تلفا حقيقيا أو تلفا حكميا وشرعيا كالانتقال الى الغير بالبيع ونحوه أو كالعتق كما في المقام، خرج المورد عن منصرف الادلة.

والحاصل ان المستفاد من دليل الخيار تقوم حق الخيار بقيام العوضيناما بتعلق الحق بهما ابتداء أو كان الحق قائما بالعقد، ولكن ذلك لغرض استرجاع العوضين، فلا يكون حيث لا يكونا العوضان قائمين.

وفيه ان متعلق الفسخ هو العقد كما تقدم بيانه سابقا دون العين كما هو كذلك في المعاطاة، حيث ان معنى تزلزل العقد هو جواز تراد العينين، وعلى هذا فيجوز اعمال الخيار حتى بعد تلف أحد العوضين أو كليهما بحيث لا يكون مستندا الى تصرف أحدهما، وعليه فان كانت العين باقية فتسترجع العين والا فبدلها.

ودعوى انصراف الادلة الدالة على ثبوت الخيار الى صوره بقاء العين دعوى جزافية، فانه لا منشأ له بوجه وان كانت نتيجة فسخ العقد ايضا هو استرجاع العين.

4 – ان معنى الفسخ هو فرض كون العين تالفة في ملك البايع في فرض التلف، بأن يفرض ان المبيع لم يكن منتقلا الى المشتري اصلا، لان