پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص113

الافتراق وعدمه هو التقابل في السلب والايجاب، ولكن قلنا هو خلاف المتفاهم العرفي من القضية السالبة.

واذن فمحط الروايات وموضعها هو ما كان الافتراق فيه ممكنا مع حفظ الموضوع، بحيث يكون الموضوع قابلا له حتى يكون الخيار مع عدم الافتراق ثابتا للمتبايعين، فتكون النتيجة حينئذ ان الخيار غير ثابت في صورة اتحاد البايع والمشتري، إذ ليس المورد قابلا للتفرق، فيكون المورد من باب السلب بانتفاء الموضوع، وقد عرفت انه بعيد عن المتعارف فلا يكون مشمولا للاخبار، نعم لو عممنا مورد الاخبار للسلب بانتفاء الموضوع ايضا لكانت شاملة لما نحن فيه ايضا.

والحاصل ان مورد الاخبار ما يكون التقابل بين الافتراق وعدمه تقابل العدم والملكة، بحيث يكون المتبايعين قابلين لذلك، وما نحن فيه من قبيل السلب والايجاب، وإذا عممنا الاخبار الى السلب بانتفاء الموضوع ايضا فيكون المقام مشمولا لها ولكنه خلاف متفاهم العرف.

ومن هنا ظهر الجواب عن نقض السيد ( رحمه الله ) (1)، فان الشخصين المتلاصقين وان كانا غير متفرقين ومستحيل افتراقهما ولكن عدم افتراقهما من قبيل العدم والملكة، لكونها بحسب نوعهما قابلينللافتراق، وان كانا لا يقبلان ذلك بحسب التصادف، فيكون الخيار ثابتا لهما لكون الاخبار شاملة لهما كما عرفت.

نعم لو كان الغرض من ثبوت الخيار للمتبايعين هو التروي حتى يلاحظ كل منهما صلاح نفسه، بحيث يكون ذلك هو الحكمة في جعل خيار المجلس لكان لثبوته لشخص واحد إذا كان وكيلا من الجانبين وجه

1 – حاشية العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 6.