مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص112
كما اشرنا الى هاتين الطائفتين في مطاوي ما ذكرناه، ولا فرق بين هاتين الطائفتين، فان قوله (عليه السلام): حتى يفترقا، ايضا راجع الى القيد العدمي من حيث المفهوم، فان مفهوم حتى يفترقا ان عدم الافتراق شرط في ثبوت الخيار، فتكون كلتا الطائفتين ناظرتين الى اشتراط الموضوع بعدم الافتراق وقهرا يكون الحكم ايضا مقيدا بذلك.
ثم ان التقابل بين الافتراق وعدم الافتراق وان كان هو الايجاب والسلب كما هو الشأن في كل عدم مضاف الى شئ وبدله، وليسا هما كتقابل الافتراق والاجتماع، فانهما انما يكونان في موضوع قابل فيكون التقابل بينهما هو العدم والملكة، فالتقابل المستفاد من الاخبار الواقع بين الافتراق وعدمه فيكون من تقابل السلب والايجاب.
ولكن المتفاهم من القضية السالبة بحسب العرف هو ان الانتفاء انما هو بحسب المحمول وان كانت صادقة في نظر العقل بانتفاء الموضوع ايضا، فانه إذا قيل: ان فلانا ليس بوسيع الدار، أو ليست زوجته جميلة، أو ليس له ابن، يفهم اهل العرف ان له دار غير وسيعة، وان له زوجة غير جميلة، وان له زوجة وليس له ابن، لا انه ليس له هذه الامور اصلا، وان كان ذلك ايضا صادقا، وعليه فيكون التقابل بين الافتراق ومقابله من العدم والملكة.
وعلى هذا فكلمة عدم الافتراق انما تحقق وتصدق في مورد يكونقابلا للافتراق، ولكن لم يتحقق الافتراق لكي يكون السلب بانتفاء المحمول، كما هو مقتضى الفهم العرفي حينئذ، فيكون السلب مساوقا لثبوت الخيار للمتبايعين مع عدم التفرق في موضوع قابل للتفرق، ولو عممنا السلب الى السلب بانتفاء الموضوع لثبت الخيار بمقتضى الاخبار في صورة السلب بانتفاء الموضوع ايضا، بحيث يكون التقابل حينئذ بين