مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص111
المتنجس أو لبسه حتى يغسل، فان تلك الغاية ممكنة في نفسها ولكن قد تكون مستحيلة لاستحالة الغسل في بعض الموارد لزوالها بالغسل، وهذا لا يوجب ارتفاع حرمة الاكل أو اللبس عن تلك المورد مثلا، وهكذا إذا كان ثبوت الحكم للحيوان مغيا بغاية وهي الطيران، فان استحالته في الانسان لعدم وجود الجناح له لا يوجب رفع الحكم.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فان الافتراق الجامع بين المستحيل والممكن ممكن، ولكن قد استحال ذلك في بعض افراد البايع والمشتري، وهو ما إذا كان المتصدي للبيع والشراء شخص واحد، الا انه لا يوجب رفع الحكم الشرعي أعني الخيار المجلس الثابت للمتبايعين والبيعين.
3 – أن الغاية التي عبارة عن الافتراق غير متحقق في الشخص الواحد، لا من جهة ما تقدم من عدم جواز كون الحكم الشرعي مغيا بغاية مستحيلة بل من جهة اباء مادة الافتراق عن ذلك، وتوضيح ذلك: ان الروايات الواردة في اثبات خيار المجلس على طائفتين: الاولى: ما كان مقيدا بقيد عدمي، كقوله (عليه السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1).
والثانية: ما كان مغيا بغاية، وهو قوله (عليه السلام): البيعان بالخيار حتى يفترقا (2).
1 – عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (الكافي 5: 170، الخصال: 127، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72،عنهم الوسائل 18: 6)، صحيحة.
2 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): البيعان بالخيار حتى يفترقا (الكافي 5: 170، عنه الوسائل 18: 5)، صحيحة.