پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص102

في ثبوت الخيار للموكلين، لانهما أوجدا المعاملة أو بتفرق الكل، فيكفي بقاء وكيل مع اصيل آخر في مجلس العقد، وجوه كما ذكره المصنف، أو المناط في حصول الغاية هو تفرق واحد منهم أي منهم كان كما احتمله السيد ( رحمه الله ) في حاشيته (1) وجوه.

وتحقيق الكلام انه تارة نقول بثبوت الخيار للطبيعة أي طبيعة المتبايعين والبيعين، واخرى نقول انه حكم انحلالي الى كل ما يصدق عليه عنوان المتبايع والبيع على سبيل القضية الحقيقية.

أما على الاول فلا يرتفع الخيار بتفرق بعضهم ما لم يتفرق مجموعهم، بأن كان في المجلس من يصدق عليه عنوان المتبايع وطبيعة البيعويصدق ذلك ببقاء أحد الوكيلين مع الاصيل الاخر، بأن يبقى في المجلس احد الوكيلين من طرف واحد الاصيلين من طرف آخر وببقاء الاصيلين وببقاء الوكيلين، وعلى هذا فكلام المصنف متين.

ولكن قد عرفت ان ارادة الطبيعة من البيع والمتبايع وجعلها موضع الحكم في المقام خلاف ظواهر الادلة، فان الظاهر منها ان الخيار ثابت للبيع على نحو القضية الحقيقية والمتبايع الذي يكون مفروض الوجود، على أنه لو كان المراد من الادلة هو ذلك فلازمه القول بثبوت الخيار للموكل وان لم يكونا مجتمعين في مجلس واحد بل متفرقين في الخارج.

فان طبيعي البيع والمتبايع لم يحصل التفرق فيه، ومقتضى الاطلاق ان طبيعي البيع بالخيار ما لم يحصل التفرق بينهما، ومن الواضح ان الموكلين ايضا يصدق عليهم طبيعي البيع فيكون لهما الخيار ما لم يحصل التفرق من الوكيلين الحاضرين في مجلس العقد، وهذا مما لم يلتزم به المصنف، ولا انه ينبغي أن يلزم به أحد.

1 – حاشية العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 5.