مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص101
فإذا كان الوكيل المفوض الوارد بعد العقد له ذلك فالمفوض الحاضر في مجلس والموجد للعقد أو بأن يفسخ من قبل الموكل ايضا فيكون امضاؤه استقلالا من قبل نفسه ووكالة من قبل الموكل، فيسقط خيارهما معا حتى لو كان غافلا عن ثبوت الخيار للموكل فان الوكالة ليست من الامور التي اعتبر فيها قصد الوجه، ولذا لو وكل أحد شخصا في معاملة وعامل الوكيل تلك المعاملة بقصد الفضولية لعدم علمه بالوكالة، فانه ليس للموكل أن يرد تلك المعاملة والمعاملة معها معاملة الفضولية كما لا يخفى.
نعم لو قصد الموكل في امضائه العقد واسقاطه الخيار الحصة الخاصة من الخيار المختص لنفسه أو لموكله فلا يسقط من كليهما، وأما في غير هذه الصورة فيسقط خيار الجميع بامضاء الوكيل العقد، وبهذا يمتازالوكيل المفوض من جميع الجهات عن الوكيل المفوض في خصوص البيع والشراء فقط، فانه ليس له اسقاط الخيار الا من قبله لانه ليس له التصرف في الامور الراجعة الى الموكل في غير البيع أو الشراء اللذان قد حصلا وخلصت وكالته.
نعم لو كان الخيار ثابتا لطبيعة البيع والمتبايع لكان هذا القسم من الوكيل المفوض كالمفوض المطلق ونفس الموكل فيما ثبت له الخيار لكونه فردا من طبيعة المتبايع والبيع ايضا.
المناط في ثبوت الخيار للموكلين
قوله ( رحمه الله ): ثم على المختار من ثبوته للموكلين فهل العبرة فيه – الخ.
أقول: هذا هو الامر الثاني، وحاصله: ان الغاية في خيار المجلس الثابت للموكلين والوكيلين معا في مجلس العقد أي شئ، هل هي تفرق الموكلين لكونهما اصلا في المعاملة أو هي تفرق الوكيلين لانهما السب