پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص99

كما كان الامر كذلك في الانفساخ ايضا، غاية الامر اتيان البيع أو المتبايع بكلمة التثنية في قوله (عليه السلام): المتبايعان بالخيار أو البيعان بالخيار ما لم يفترقا، قرينة على أن الثابت للمتبايعين هو خياران: أحدهما لطرف البايع، والثاني لطرف المشتري، واطلاق البيعين على البايع والمشتري أو من جهة التغليب كاطلاق الشمسين على القمر والشمس من باب المشاكلة والمشابهة، أو من جهة صحة اطلاق البايع على المشتري حقيقة، فانه بمعنى ترك شئ واخذ شئ آخر بدله كما في القاموس والراغب، وأما ان الثابت لكل طرف ايضا متعدد حسب تعدد اشخاص هذا الطرف وذلك الطرف فلا، بل ثبت الخيار لصرف الوجود.

بيان آخر

وعلى الاجمال فظهور الروايات الدالة على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين هو ان هنا خياران قد ثبتا على طبيعين: أحدهما قد ثبت على طبيعي البايع، والثاني قد ثبت على طبيعي المشتري، والاتيان بكلمة التثنية اما من جهة المشاكلة أو من جهة الحقيقة كما تقدم، وهاتانالطبيعتان سواء تعددت افرادهما أو اتحدت لكل منها خيار واحد، فأي من افراد هذه الطبيعة سبق على اعمال الخيار بأن أمضى العقد فسقط الخيار عن الباقين، لان المفروض انه كان هنا خيار واحد قائم بهذه الطبيعة، فبمجرد اعمال فرد من هذه الطبيعة ذلك الخيار سقط عن الباقين، فان الطبيعي يحصل بصرف الوجود فقط، وكذلك الكلام في الطرف الاخر من الطبيعي.

وعلى هذا فلكلام المصنف مجال واسع حيث قال: وحينئذ فقد