مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص98
أصله، وهذا لخصوصية في الفسخ، فانه ليس الا عبارة عن حل العقد وهدمه، فلا معنى لان ينحل العقد من أحد الطرفين ويبقى من الطرف الاخر كما هو واضح.
وعليه فإذا فسخ أحدهم من الوكيلين أو الموكلين من طرف البايع أو من طرف المشتري فينحل البيع من الطرفين وينفسخ من اصله، فلا يبقى موقوفا من الطرف الاخر على الفسخ ايضا، كما كان لزوم العقد من الطرفين موقوفا على امضاء كلا الطرفين كما هو واضح.
وأما الامضاء واسقاط الخيار فهل يوجب الالزام من أحد الطرفين الالزام من الطرف الاخر ايضا كما ذكره المصنف والتزم به، أم لا بل يبقى الطرف الاخر باقيا على خياره.
وتنقيح ذلك يحتاج الى تحقيق معنى قوله (عليه السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا، من أن المراد من البيع هو الطبيعة أو اريد منها القضية الحقيقية.
وقد يقال ان المراد من قوله (عليه السلام): المتبايعان أو البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1) هو جنس المتبايع والبيع، أي الطبيعة الكلية بحيث اثبت الامام (عليه السلام) الخيار لهذه الطبيعة انما سرت، وقد تكون قائمة بفرد واحد وقد تكون قائمة بافراد عديدة، ولكن الثابت هو الخيار الواحد فقط القائمبالطبيعة ولا يتعدد بتعدد الافراد، فكل من سبق من افراد هذه الطبيعة الى اعماله نفذ وسقط خيار الباقين بلزوم العقد.
1 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان وفيما سوي ذلك من بيع حتى يفترقا (التهذيب 7: 23، عنه الوسائل 18: 10)، صحيحة.
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): البيعان بالخيار حتى يفترقا (الكافي 5: 170، عنه الوسائل 18: 5)، صحيحة.