پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص97

الامضاء والفسخ، ولا وجه ايضا لاعتبار الحضور في مجلس العقد كما يظهر من شيخنا الاستاذ، وأما لو كانا متفرقين فلا يثبت لهما الخيار كما تقدم تفصيله في القسم الاول.

ولا يفرق في ذلك كله بين كون الوكيلان من قبلهما مفوضين في البيع والشراء فقط أو على وجه الاطلاق أو مختلفين.

إذا أعمل كل من الوكيل والموكل الخيار

وقد بقي الكلام في أمرين: الاول: انه إذا اجتمع الموكلان والوكيلان في مجلس العقد، فانه لا شبهة في ثبوت الخيار لهما كما عرفت، وانما الكلام في انه إذا اعمل كل منهما الخيار من الفسخ أو الامضاء فهل يوجب ذلك لزوم البيع أو انفساخه من قبل الجميع، سواء في ذلك الموكلان والوكيلان أم لا؟ أما الفسخ، فانه إذا تحقق من أي من الوكيلان أو الموكلين من طرف البايع أو من طرف المشتري، فانه يوجب هدم البيع وانفساخه بلا شبهة، والوجه فيه هو ما ذكرناه في تعريف الخيار، من أنه ملك فسخ العقد أو اقراره، وقلنا هناك: انه فرق بين الفسخ والاقرار، فان الامضاء والالتزام إذا تحقق من طرف واحد سواء كان من طرف المشتري أو من طرف البايع لا يستلزم الامضاء من طرف الاخر، فانه معنى قائم بالطرفين، فيمكن الاقرار والاثبات من أحد الطرفين بأن يلزم أن يفسخ العقد ولا يرفع اليدمن التزامه ولكن يكون جائزا من الطرف الاخر، بأن يكون مختارا في الفسخ أو الامضاء.

وهذا بخلاف الفسخ، فانه لا يعقل أن يتحقق فسخ العقد من طرف وبقائه من طرف آخر بل بمجرد تحققه من أحد الطرفين ينفسخ العقد من