پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص96

فيه شئ بناء على ما ذكره المصنف من تقييد ثبوت خيار المجلس بمن يثبت له خيار الحيوان.

ثم انتقلنا من ذلك الى ثبوت الخيار للموكل، وقلنا لا شبهة في ثبوته للموكل الحاضر في مجلس العقد مع كون الوكيل وكيلا في اجراء العقد، وكذا لا شبهة في ثبوته للموكلين إذا اجتمعا في مجلس غير مجلس العقد، فانه لم يعتبر في ثبوته حضورهما في مجلس العقد كما اعتبره شيخنا الاستاذ، نعم إذا كانا متفرقين في الخارج فلا يثبت لهما الخيار، لان البيع استند اليهما في حال التفرق ولا يثبت للوكيل ايضا، لان المفروض انه وكيل في اجراء الصيغة فقط.

وأما ثبوت الخيار للموكلين مع كون الوكيل مفوضا، سواء كان وكيلا مفوضا في البيع والشراء أو وكيلا مفوضا على وجه الاطلاق، ونفرض الكلام في الوكيل المفوض على وجه الاطلاق، ويظهر حكم الوكيل المفوض في خصوص البيع والشراء من ذلك ايضا، فنقول: لا شبهة في ثبوته للموكلين حينئذ مع حضورهما في مجلس العقد، فانه لا شبهة في صدق التاجر أو المتبايعين أو البيعين على كل منهما، ومن الواضح ان خيار المجلس ثابت لهما بالادلة الخاصة، وتوهم انصرافها عن ذلك الى المالك المجري للعقد فاسد كما تقدم، وكذلك تقدم جواب الاشكال بانه لو حلف ان لا يبيع داره فباع وكيله لم يحنث فيعلم من ذلك انه لا يثبت له الخيار لعدم صدق البايع عليه.

وكذلك لا شبهة في ثبوته لهما إذا اجتمعا في مجلس آخر غيرمجلس العقد، بأن جمعتهما الهيئة الاجتماعية فانهما ايضا من المتبايعين فيثبت لهما الخيار، فلو اخبرهما أحد ان الوكيلين من قبلكما قد اجريا العقد على السلعة الفلانية وعلما بثبوت الخيار لهما فلهما