پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص95

ما لم يفترقا (1)، هو ثبوت الخيار لطبيعي البيع والمتبايع وجنسهما من غير اعتبار التقييد في ذلك، بأن يكون المراد اجتماع الوكيلين معا أو الموكلين كذلك.

وعليه فيكفي في ثبوت الخيار وجود الاصيل مع الوكيل الاخر حدوثا وبقاءا لصدق الطبيعة عليهما بلا شبهة.

ملخص الكلام في ثبوت الخيار للوكيل والموكل

كان الكلام في ثبوت خيار المجلس للوكيل، وقلنا بعدم ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة وبثبوته للوكيل المفوض في البيع فقط، خلافا للمصنف ولشيخنا الاستاذ، لاعتبارهما في ثبوت الخيار قدرة ذي الخيار مشروط بالتصرف فيما انتقل إليه على مسلك المصنف، وبقدرته على حل العقد بالاقالة على مسلك شيخنا الاستاذ، والوكيل المفوض في أمر البيع ليس له ذلك، وقد تقدم جوابهما وقلنا ان المناط في ثبوت الخيار صدق البيع وهو حاصل، وان تم أمد الوكالة كما تقدم خلافا لصورة السابقة.

وأما الوكيل المفوض فثبوت الخيار له أوضح من أن يخفى، وان كان

1 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان وفيما سوي ذلك من بيع حتى يفترقا (التهذيب 7: 23، عنه الوسائل 18: 10)، صحيحة.

عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): البيعان بالخيار حتى يفترقا (الكافي 5: 170، عنه الوسائل 18: 5)، صحيحة.

عن الحسين بن عمر بن يزيد عن ابيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإذا اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (التهذيب 7: 26، الكافي 5: 174، الخصال: 45، عنهمالوسائل 18: 7)، صحيحة