پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص94

لانه لو لم يعتبر استدامة الحضور ممن له الخيار لم يعتبر في الابتداء ايضا، لان استفادة الاجتماع في المجلس انما هو من قوله (عليه السلام): ما لم يفترقا، فلو صدق عدم تفرق الموكل ببقاء وكيله في المجلس صدق اجتماعه ايضا ابتداءا، وان لم يكن نفس الموكل حاضرا في المجلس رأسا.

وفيه ان هذا من غرائب الكلام شيخنا الاستاذ، فان اعتبار المصنف حضور الموكلين في مجلس العقد في ثبوت الخيار لهما من جهه عدم تحقق موضوع الخيار بدونه، فانه انما ثبت على الهيئة الاجتماعية ومع انتفائها ينتفي الخيار، وليس غرضه نفي الخيار عن الاصيل مع الوكيل بل من هذا جهة أعم.

وأما الالتزام بثبوت الخيار لكل واحد من الوكيل والموكل مع بقائهما في مجلس العقد وان ذهب أحد الوكيلين مع الموكل الاخر، بل يكفي وجود الاصيل مع الوكيل الاخر في ثبوت الخيار حدوثا ايضا، فلا ينافي هذا بالكلام السابق اصلا، فان ما هو موضوع الخيار متحقق هنا ايضا، أعني الهيئة الاجتماعية، غاية الامر هو الاجتماع بين الوكيل والموكل الاخر.

وبعبارة اخرى ان المصنف اعتبر الاجتماع في ثبوت خيار المجلس ابتداءا واستدامة، غاية الامر ان الاجتماع أعم من اجتماع الوكيلين والموكلين وأحد الوكيلين مع أحد الموكلين حدوثا وبقاءا، وما ذكره المصنف من جعل المناط في سقوط الخيار هو تفرق الكل بحيث يكفي في ثبوت الخيار وبقائه بقاء الاصيل مع وكيل آخر فهو الاقوى.

وذلك لان ظاهر قوله (عليه السلام): المتبايعان أو البيعان أو التاجر بالخيار