مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص93
والقبول، فقبل المشتري البيع فانه لا يثبت الخيار في أمثال ذلك، فانالبيع قد تحقق في حال التفرق فلا يكون لهما الخيار.
المناط في ثبوت الخيار للموكلين قوله ( رحمه الله ): ثم على المختار من ثبوته للموكلين فهل العبرة فيه بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد.
أقول: بناءا على ثبوت الخيار للموكل ايضا، فإذا كانا الموكلين موجودين في مجلس العقد مع الوكيلين المفوضين، فهل المناط في سقوط خيارهما تفرقهما عن مجلس العقد، بأن يكون ثبوت خيار المجلس دائرا مدار اجتماعهما في مجلس العقد وتفرقهما عنه، وإذا تفرقا عنه يسقط الخيار عنهما وعن وكيلهما.
والوجه في جعل الميزان في ثبوت الخيار وعدمه هو تفرق الموكلين وعدمه، من جهه انهما اصيلين في المعاملة وحقيقه هما بايعان، فيكون المناط هو الاصلان.
ويحتمل أن يكون المناط هو تفرق الوكيلين، لانهما أوجدا المعاملة وهما المناطان في ثبوت خيار المجلس وعدمه لانهما أوجدا البيع ولو عن وكالة.
ويحتمل أن يكون المناط هو تفرق الكل، فيكفي في بقاء الخيار بقاء احد الاصيلين مع أحد الوكيلين في مجلس العقد في بقاء خيار المجلس، وهذا الوجه الاخير قد قواه المصنف.
واشكل عليه شيخنا الاستاذ بأن كفاية بقاء اصيل مع وكيل آخر في مجلس العقد مع اعتباره ( رحمه الله ) حضور الموكلين في المجلس حيث قال آنفا: فالاقوى ثبوته لهما ولكن مع حضورهما في مجلس العقد متنافيان