پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص91

آخر غير مجلس العقد، واخرى لا يجتمعان في محل واحد، بل كانا متفرقين في الخارج.

1 – لا شبهة في ثبوت الخيار للموكلين الحاضرين في مجلس العقد لاستناد البيع اليهما حقيقة، وتوهم انصراف البيع عنهما الى المالك العاقد فاسد كما عرفت، كما أن توهم استناد الانصراف الى ندرة الوجودفاسد هنا ايضا، وان قلنا بصحته في الوكيل في اجراء الصيغة، لان هذا القسم من الموكل كثير جدا، ولا فرق في ذلك بين كونها ملتفتين بصدور العقد وعدم التفاتهما إليه.

2 – هو أن يكون الوكيلان مجتمعين في مجلس آخر غير مجلس العقد ووصل اليهما ان الوكيلين من قبلكما على اجراء العقد قد أوجدا العقد، فانه حينئذ يثبت لهما الخيار بلا شبهة، فانهما حقيقة متبايعان ويصدق عليهما عنوان البيع أو المتبايع والتاجر الواردة في الاخبار التي جعلت بهذه العناوين موضوعة لخيار المجلس، ودعوى ان ثبوت الخيار لهما مشروط بحضورهما في مجلس العقد كما عن ظاهر شيخنا الاستاذ لا وجه له، فان الاطلاقات محكمة عليه.

3 – هو أن يكونا خارجين عن مجلس العقد وكانا متفرقين في الخارج، فالظاهر انه لا خيار لهما حينئذ، وذلك فان خيار المجلس انما هو مغيا بغاية وهي الافتراق، ومن الواضح أن تلك الغاية حاصلة هنا من الاول فكيف يثبت لهما الخيار حينئذ، وهذا لا ينافي صدق البايع عليهما واستناد البيع اليهما، فان مجرد صدق البايع لا يصحح ثبوت الخيار عليه، بل لابد مع ذلك من اجتماعهما في مجلس واحد.

وبعبارة اخرى الافتراق رافع لخيار المجلس حين التحقق فلا يعقل ثبوت الحكم مع وجود الرافع من الاول والا يلزم التنافي، ولا يثبت الوكيل ايضا كما عرفت لكونه وكيلا في اجراء العقد فقط.