مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص90
1 – أما الاول، فلا شبهة في ثبوت الخيار للموكلين لاستناد البيع اليهما حقيقة، وان الوكيلان المجريان للعقد ليسا الا كالالة المحضة وكونهما كاللسانين للموكلين، ودعوى انصراف أدلة الخيار عن المالك غير العاقد ولذا لا ينحث لو حلف على عدم البيع ببيع الوكيل، قد تقدم جوابهما.
2 – أما الثاني أي إذا كان الموكلان مجتمعين في محل آخر غير مجلس العقد، بأن جمعتهما هيئة اجتماعية في محل واحد وكان بين الوكيلين وبينهما واصل الصوت، بحيث علما بوقوع العقد، فيصدقعليهما عنوان البيع، ولا يعتبر حضورهما في مجلس العقد كما يظهر من شيخنا الاستاذ.
3 – أما الثالث بأن لا تجمعهما هيئة اجتماعية اصلا، بل كانا متفرقين حال العقد، فلا شبهة حينئذ في عدم ثبوت الخيار لا للوكيل ولا للموكل، أما عدم ثبوته للوكيل، فقد تقدم لكونه وكيلا في اجراء الصيغة فقط وليس أمر البيع بيده، وقد قلنا ان الخيار انما يثبت لمن كان أمر البيع في يده والوكيل في اجراء الصيغة ليس كذلك.
وأما عدم ثبوته للموكل، فلان الخيار انما يثبت للبيعان في حالة اجتماعهما الى أن يتفرقا، ومن الواضح انهما متفرقان من الاول فلا يكون ثابتا لهما.
بيان آخر للقسم الاول
كان الكلام في ثبوت الخيار للموكل، وقد عرفت ان الوكيل على ثلاثة أقسام: الاول: أن يكون وكيلا في اجراء الصيغة فقط، وحينئذ يكون أمر البيع بتمام المعنى في يد الموكل، وحينئذ قد يكون الموكلين أو أحدهما حاضرا في مجلس العقد واخرى لا يكونان حاضرين في مجلس العقد، وعلى الثاني فتارة تجمعان هيئة اجتماعية في مجلس