پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص89

وأما مسألة عدم الحنث إذا حلف الموكل ان لا يبيع داره فباع وكيله، فان كان قصد الموكل حين الحلف ان لا يبيع مباشرة، فلا شبهة في عدم حصول الحنث ببيع الوكيل قطعا، وان كان غرضه من ذلك ان لا يبيع على وجه الاطلاق اعم من بيع نفسه وبيع وكيله بأن لا يستند إليه البيع اصلا، فلا شبهة حينئذ في حصول الحنث بكل واحد من بيع وكيله وبيع نفسه، لاستناد البيع الى الموكل حقيقة وان كان المباشر له هو الوكيل.

نعم لو حلف مطلقا على أن لا يبيع داره مثلا وكان غافلا عن توكيل شخص آخر في بيع داره أو ناسيا فلا يحنث ببيع الوكيل في تلك الحالةوان كان صدور البيع في حضوره ايضا، لان ظهور الحلف على عدم البيع في العمل الاختياري، ففي هنا غير اختياري لعدم التفاته بكون الوكيل في البيع وكيلا عنه لغفلته عن ذلك، فعدم الحنث من هذه الجهة، والا فصدق عليه البايع حقيقة وان كان غافلا عن وقوع البيع.

بيان تفصيلي لثبوت الحكم في الموكل

ثم انه لا بد وأن يتكلم في ثبوت هذا الخيار وعدمه لاصناف الموكل في مقابل اصناف الوكلاء، على الترتيب الذي ذكرناه في ثبوته وعدمه لكل واحد من الوكلاء، فنقول:

القسم الاول

ان كان الموكل وكل أحدا في اجراء الصيغة، فهل يثبت له الخيار أم لا، فنقول: تارة يكون الموكلان حاضرين في مجلس العقد واخرى لا يكونان حاضرين في مجلس العقد، وعلى الثاني قد يكونان حاضرين في مجلس واحد حين تحقق العقد بين الوكيلين في مجلس آخر، وقد يكونان متفرقين.