پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص87

وأما الوجوه التي ذكروها في عدم جريان الخيار للوكيل في اجراء الصيغة، فبعضها لا يجري في المقام، كدعوى انصراف البيع أو المتبايع عن هذا القسم من الوكيل فانه بيع حقيقة، وأما ما ذكروا من أن جعل الخيار أي خيار المجلس ارفاق للمالك فلا يجري في حق الوكيل، فهو جار في المقام.

ولكن قد عرفت عدم تماميته، وهذا لا يجري في المفوض بالمعنى الاول، فانه لابد وأن يلاحظ مصلحة المالك.

وكذلك يجري في المقام ما ذكره المصنف، من أن هذا الخيار انما جعل لمن يكون قادرا على الرد والوكيل المجري للصيغة وكذلك الوكيل في البيع والشراء ليس قادرا على رد العين وكذلك ما ذكره شيخنا الاستاذ من خيار المجلس مجعول لمن يكون قادرا على الاقالة فان منالواضح ان هذا الوكيل ايضا كالقسم الاول من الوكيل لا يقدر على الاقالة إذا رضي بها الطرف الاخر.

ولكن قد عرفت أن هذا الوجه ايضا لم يتم في القسم الاول فكيف في المقام، وقد عرفت أن الوجه في عدم ثبوت هذا الخيار للوكيل في اجراء الصيغة فقط هو أحد الامرين المذكورين، وهما ايضا لا يجريان في المقام.

واذن فلا مانع من ثبوت خيار المجلس هنا، لاطلاق قوله (عليه السلام): المتبايعان أو البيعان بالخيار ما لم يفترقا، لانه لا شبهة في صدق البيع عليه حدوثا، فيكون ذلك موضوعا لثبوت الخيار له حدوثا وبقاءا، وان منعه المالك عن اعمال الخيار كما ذكره صاحب الحدائق، إذ لم يقيد اطلاق الرواية بكون البيع هو المالك أو باقيا على وكالته لو كان هو غير المالك.