مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص86
اموره في يده حتى أمر المعاملات من الفسخ والامضاء، فان ذلك من جهة كونه وكيلا مفوضا لا من جهة كونه بايعا.
وعلى الجملة فلازم كلام المصنف من تخصيص موضوع خيار المجلس بمن له خيار الحيوان هو عدم ثبوته للوكيل المفوض ايضا بما انه من المتبايعين ومن البيع، لا بما هو وكيل من قبل البايع، ويفسخ البيع أو يمضه بأمر الموكل وتوكيله كما هو واضح.
بعبارة اخرى هذا نقض على المصنف، حيث التزم بعدم ثبوت خيار المجلس للوكيل في اجراء الصيغة من جهة اختصاصه بمن له خيار الحيوان، ومع ذلك التزم بثبوته للوكيل المفوض مع أنه لم يثبت له خيار الحيوان.
ولكن قد عرفت ان مجرد ذكر خيار الحيوان فيما ذكر فيه خيار المجلس لا يقتضي الاتحاد من جميع الجهات، وعلى الاجمال فلا شبهة في ثبوت هذا الخيار للوكيل المفوض بل هو كالولي، فان معنى الوكالة كما ذكروا تفويض الامر الى الوكيل وجعله مسلطا على ما وكل لاجلهنظير السلطنة المجعولة للاولياء، غايته ان سلطنة الاولياء من قبل الله تعالى وسلطنة الوكلاء من قبل الموكلين، وليس الامر كذلك في الوكيل في اجراء الصيغة.
وأما الوكيل في أمر البيع أو الشراء فقط، بحيث يكون وكيلا مفوضا في جهة خاصة فقط وينتهي امد وكالته بعد البيع، فهو واسطة بين الوكيلين المتقدمين، وهو من جهة يشبهه الوكيل في اجراء الصيغة ومن جهة يشبهه الوكيل المفوض اما من حيث انه شبيه بالوكيل المفوض من جهة كونه مستقلا في أمر البيع أو الشراء، ومن حيث انه شبيه بالوكيل في اجراء الصيغة هو تمامية امد الخيار بتمامية العقد، كما ان الوكيل في اجراء العقد كذلك.