مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص85
تعالى: احل الله البيع (1) هو جهة انتساب البيع الى المالك لا من حيث صدوره من العاقد، ومن البديهي ان الفضولي اجنبي عن هذه المزايا وان صدق عليه عنوان البيع، بل هو مجرد آلة في انشاء البيع كالوكيل في اجراء الصيغة، وانه كلسان الموكل والاصيل، فلا وجه لثبوت الخيار للفضوليين ايضا.
بيان آخر للمسألة الاولى: ثبوته لغير المالكين الاصيلين
كان الكلام في ثبوت خيار المجلس للوكيل وعدم ثبوته له، وقلنا: انه لا يثبت للوكيل في اجراء العقد فقط لاحد الامرين المتقدمين.
وأما الوكيل المفوض فلا شبهة في ثبوت الخيار له، فانه لا شبهة في صدق البيع عليه وان أمر البيع بيده، ولا يجري فيه شئ من الوجوه المانعة عن ثبوت خيار المجلس للوكيل في اجراء الصيغة، غير ما ذكره المصنف ( رحمه الله )، من أن مقتضى اقتران خيار المجلس في بعض الروايات بخيار الحيوان (2) يقتضي عدم ثبوت خيار المجلس لغير المالك، كما هو الشأن في خيار الحيوان.
فاتحاد السياق يقتضي أن يثبت خيار المجلس لمن ثبت له خيارالحيوان دون غيره وان كان وكيلا مفوضا، ولا يكون له خيار المجلس بما انه بايع، وأما ثبوته له بما انه وكيل مفوض من قبل المالك وان جميع
1 – البقرة: 275.
2 – عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما، قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري – الحديث (الكافي 5: 170، الخصال: 127، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 11)، صحيحة.